القاضي النعمان المغربي
476
دعائم الإسلام
( 1706 ) وعنه ( ع ) أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه . ( 1707 ) وعنه أنه قال ( ع ) : تقطع يد النباش إذا كان معتادا لذلك ، وقال جعفر بن محمد ( ع ) : لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ( 1 ) ويحبس . ( 1708 ) وعن علي ( ص ) ( 2 ) أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده أن يردها ونتاجها . ( 1709 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا ( 3 ) . فصل ( 3 ) ذكر أحكام المحاربين ( 1710 ) قال الله ( ع ج ) ( 4 ) : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، الآية ، وقد تقدم في غير موضع من هذا الكتاب أن كل ما في القرآن ( أو أو ) فصاحبه بالخيار . ( 1711 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص ) ( 5 ) قال : قدم على رسول الله ( صلع ) قوم من بني ضبة ( 6 ) مرضى ، فقال لهم رسول الله ( صلع ) أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخموا
--> ( 1 ) ط ، ز ، د ، ع ، ينكل به ، س ، ى - يتكل . ( 2 ) س ، ز ، د ، ع . ى ، ع - وعنه صلوات الله عليه . ( 3 ) حش ى - قال في مختصر المصنف : وإذا اشترك الجماعة في السرقة وبلغ نصيب كل واحد منهم حد القطع قطعوا جميعا . ( 4 ) 5 / 33 . ( 5 ) ع ، علي ( ص ) أنه قال : ( 6 ) وهو ( ضبة بن أدعم تميم بن مر ) من القاموس ، د - ضبية .